- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
الاشغال الشاقة 16 عاما لمتهم بالاعتداء على طفل
دانت محكمة التمييز متهما بالاعتداء على طفل في التاسعة من عمره بجرم اللواط وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة ستة عشر عاما بعد ان استدرج الطفل الذي كان يلهو ويلعب في الشارع.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجرم اللواط وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة ثماني سنوات ولكونه محكوما على ذمة قضية اخرى مسبقا بالاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات وستة اشهر واكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية خلال عشر سنوات بعد ان امضى المتهم هذه العقوبة وعليه وعملا بالمادة 101 من قانون العقوبات قررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة ضعف المدة المحكوم بها التي استلزمتها جريمته الثانية لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة ستة عشر عاما.
وبين قرار محكمة الجنايات الكبرى الذي صادقت عليه محكمة التمييز في هيئتها التي ترأسها القاضي خليفة السليمان ان الطفل المجني عليه كان يلعب مع ابن عم له في عمره في الشارع فحضر اليهما المتهم واستدرجهما بالحيلة الى مكان خال من الناس وهناك امسك بالطفل المجني عليه والبالغ من العمر تسع سنوات واشهر عليه اداة حادة لارغامه على خلع ملابسه وقام بالاعتداء الجنسي عليه وبعدها البسه ملابسه وسمح له بالمغادرة.
وبعد عودة الطفل لمنزل والده اخبره بما حصل معه وقدم اهله الشكوى حيث جرت احالته لمحكمة الجنايات الكبرى بتهم اللواط والتهديد وحمل وحيازة اداة حادة.
واكد قرار محكمة الجنايات ان التقرير الطبي وتقرير المختبر الجنائي اثبتا قيام المتهم بالاعتداء على الطفل وان فعله يشكل بالتطبيق القانوني جرم اللواط بذكر لم يكمل الثانية عشرة من عمره خلافا لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون.
وبين قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبه وانه لا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
وردت محكمة التمييز طعنا قدمه وكيل الدفاع عن المتهم يفيد بأن المتهم كان حين ارتكابه للجريمة مصابا بمرض سبب له اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزا عن ادراك كنه اعماله












































