- المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026
- وزارة التربية والتعليم تفيد بأن بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، وتشير الى ان ارقام الجلوس الورقية سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى
- وفاة شاب و اصابة 8 اشخاص صباح اليوم خلال تدافع للجمهور عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وللمرة الأولى، تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
- نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب
- تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الإفتاء تحرم الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي
قالت دائرة الإفتاء العام إن الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي، محرم شرعا لاشتماله على الربا.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال على موقع الدائرة الإلكتروني، حول حكم أخذ قرض عن طريق صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية، حيث كانت الإجابة: أنه وبعد الاطلاع على نظام صندوق دعم الطالب المذكور في السؤال تبين لنا أنه غير جائز شرعاً، ولا يجوز الاقتراض منه، لاشتماله على الربا.
وتنص المادة (18) من قانون الصندوق على: تستحق غرامة مالية على المقترض الذي يتخلف عن سداد القرض في الحالة السابقة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة القرض عن كل عام تأخير، ما اعتبرته دائرة الإفتاء شرطا جزائيا محرما.
وأوضحت الدائرة أن الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها دَيناً هو من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي).
وأضافت أن الغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا، مضيفة أنه لا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط، لأنه مُفسد للعقد ابتداءً، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد، استنادا لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ونصحت دائرة الإفتاء القائمين على هذا الصندوق اعتماد صيغة شرعية للعقد بدلا من الصيغة المعتمدة.












































