- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
استقالة حكومة الرزاز لم تكن اجبارية سندا لأحكام الدستور
خلال اليومين الأخيرين ثارت العديد من التساؤلات والنقاشات القانونية حول دستورية استمرار الحكومة حيث استقر الرأي على أن الحكومة يجب أن تستقيل سندا لأحكام المادة 74/2 من الدستور الأردني المعدل وهو الأمر المدفوع بملل المزاج العام من الحكومة وميله للتغيير.
إلا أن الدستور وهو أبو القوانين الموصوف بالعمومية والتجريد لا يجب أن يكون رهناً للمزاج العام ، وهنا يجب التنويه إلى ضرورة التفريق بين حل مجلس النواب الاستثنائي بموجب أحكام المادة 34/3 من الدستور والتي تنص على أن " للملك ان يحل مجلس النواب" وبين الانحلال بموجب أحكام المادة 68 من الدستور، حيث أن المادة 74/1 من الدستور نصت على أنه ". إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه" وهنا يظهر الفرق بين الحل الاستثنائي الذي ينصرف إليه هذا البند وبين الحل بانتهاء المدة، فلو أراد المشرع أن يصرف الحكم لجميع الأوجه لما استثنى الانحلال بقوة الدستور بانتهاء المدة، فالإشارة إلى أنه لا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه تستثني حكما حل المجلس بانتهاء مدته، أما فيما يتعلق بأحكام المادة 47/2 من الدستور والتي نصت على أنه .
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. فهي لا تقرأ في معزل عن البند (1) من ذات المادة إذ أن هذه المادة هي ضمانة للفصل والتناغم بين السلطات فإذا كان الحكم المستنبط من البند الأول من المادة 74 من الدستور هو التفريق بين الحل والانحلال فلا بد من انصراف الحكم إلى البند التالي وعليه فيجب أيضا التفريق بين حل المجلس وانحلاله بقوة الدستور بانتهاء مدته. وأن تعزيز هذا التفريق بين الحل الاستثنائي والحل بقوة الدستور بانتهاء المدة سينهي الجدل القائم وبالتناوب سيعزز من استقرار السلطة التنفيذية وهذا الأمر ضروري في حالة مثلا لو كانت هناك حكومة ناجحة ورئيسها قادر على تحقيق نتائج جيدة ومن ثم انحل مجلس النواب في عهد حكومته بقوة الدستور بانتهاء مدته فهل ستكون المادة 74/2 عائقا أمام استمرار الحكومة أو إعادة تكليف ذات الريس الناجح؟
المادة 74/2 من الدستور خاصة فقط بالحالات التي يصل فيها مجلس النواب والحكومة إلى مرحلة انعدام الاتصال واستحالة الاستمرار وهي مخرج دستوري يجعل من حل مجلس النواب الخيار الأخير أمام أي حكومة وهو تعزيز للديمقراطية المنصوص عليها في الدستور. ولا تنطبق إلا على الحل الاستثنائي للمجلس.
وعطفا على ما ورد أعلاه فإن الفصل في هذا الأمر بحاجة إلى فتوى المحكمة الدستورية












































