- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
استقالة حكومة الرزاز لم تكن اجبارية سندا لأحكام الدستور
خلال اليومين الأخيرين ثارت العديد من التساؤلات والنقاشات القانونية حول دستورية استمرار الحكومة حيث استقر الرأي على أن الحكومة يجب أن تستقيل سندا لأحكام المادة 74/2 من الدستور الأردني المعدل وهو الأمر المدفوع بملل المزاج العام من الحكومة وميله للتغيير.
إلا أن الدستور وهو أبو القوانين الموصوف بالعمومية والتجريد لا يجب أن يكون رهناً للمزاج العام ، وهنا يجب التنويه إلى ضرورة التفريق بين حل مجلس النواب الاستثنائي بموجب أحكام المادة 34/3 من الدستور والتي تنص على أن " للملك ان يحل مجلس النواب" وبين الانحلال بموجب أحكام المادة 68 من الدستور، حيث أن المادة 74/1 من الدستور نصت على أنه ". إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه" وهنا يظهر الفرق بين الحل الاستثنائي الذي ينصرف إليه هذا البند وبين الحل بانتهاء المدة، فلو أراد المشرع أن يصرف الحكم لجميع الأوجه لما استثنى الانحلال بقوة الدستور بانتهاء المدة، فالإشارة إلى أنه لا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه تستثني حكما حل المجلس بانتهاء مدته، أما فيما يتعلق بأحكام المادة 47/2 من الدستور والتي نصت على أنه .
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. فهي لا تقرأ في معزل عن البند (1) من ذات المادة إذ أن هذه المادة هي ضمانة للفصل والتناغم بين السلطات فإذا كان الحكم المستنبط من البند الأول من المادة 74 من الدستور هو التفريق بين الحل والانحلال فلا بد من انصراف الحكم إلى البند التالي وعليه فيجب أيضا التفريق بين حل المجلس وانحلاله بقوة الدستور بانتهاء مدته. وأن تعزيز هذا التفريق بين الحل الاستثنائي والحل بقوة الدستور بانتهاء المدة سينهي الجدل القائم وبالتناوب سيعزز من استقرار السلطة التنفيذية وهذا الأمر ضروري في حالة مثلا لو كانت هناك حكومة ناجحة ورئيسها قادر على تحقيق نتائج جيدة ومن ثم انحل مجلس النواب في عهد حكومته بقوة الدستور بانتهاء مدته فهل ستكون المادة 74/2 عائقا أمام استمرار الحكومة أو إعادة تكليف ذات الريس الناجح؟
المادة 74/2 من الدستور خاصة فقط بالحالات التي يصل فيها مجلس النواب والحكومة إلى مرحلة انعدام الاتصال واستحالة الاستمرار وهي مخرج دستوري يجعل من حل مجلس النواب الخيار الأخير أمام أي حكومة وهو تعزيز للديمقراطية المنصوص عليها في الدستور. ولا تنطبق إلا على الحل الاستثنائي للمجلس.
وعطفا على ما ورد أعلاه فإن الفصل في هذا الأمر بحاجة إلى فتوى المحكمة الدستورية












































