- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام أمر الدفاع 32
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وأشار دودين إلى أن إجراءات المرحلة الثالثة تتضمن إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.
كما تتضمن، وفق دودين، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن البند السابع من أمر الدفاع رقم (32) المتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وبين أن أمر الدفاع (32) تضمن ضرورة إحضار العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية، فحص كورونا (pcr) سلبي النتيجة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
وبحسب أمر الدفاع ذاته، لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف تعليمات التطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها، تحسم هذه الأيام من أجره.
كما تضمن إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام أمر الدفاع 32 إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.












































