- أمانة عمّان الكبرى تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي
- وفاة شخص إثر حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد الحميمية باتجاه العقبة، فجر اليوم الأحد
- البنك الدولي يقول إن إجمالي المبالغ المصروفة في "برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن" 292.04 مليون دولار مقابل نحو 7.91 مليون دولار متوقع صرفها قبل إغلاق المشروع
- إصابة 5 فلسطينيين، صباح الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم
- البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد فورد" التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران، عادت إلى الولايات المتحدة السبت بعد فترة انتشار دامت قرابة 11 شهرا
- يطرأ الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
إرادة ملكية بالموافقة على نظام مـعـدل لـ”الـرسـوم والـمـكـافـآت”
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت والذي بموجبه تم شمول المواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض في الرسوم التي تستوفيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء والبالغة قيمتها 700 دينار.
وبموجب النظام تستوفي المؤسسة مبلغ 400 دينار عن طلب الدراسة السريرية وعن دراسة اي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي.
والغى النظام الفقرة (ط) من المادة الثالثة من النظام الاصلي التي تنص على ان المؤسسة تستوفي (100) دينار كرسوم عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبية الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
وتم الاستعاضة عنه بالنص التالي:
ط1: 100 دينار عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تعرض على اللجنة الفنية لاجازتها والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
2- 10 دنانير عن اجازة اي فاتورة للاجهزة او المستلزمات الطبية التي لا تحتاج الى عرض على اللجنة الفنية لاجازتها وفق الاسس والمعايير المتعلقة بتداول المستلزمات الطبية الصادرة عن اللجنة العليا للدواء والصيدلة.
وتضمن النظام اضافة الفقرات التالية لنص المادة الثالثة من النظام الاصلي بحيث تستوفي المؤسسة الرسوم التالية
ن- 25 دينارا عن دراسة اي طلب يتعلق باجراء اي تغيير على المواد الواردة في الفقرة «أ» من هذه المادة والمسجلة او المجازة لدى المؤسسة.
س- 400 دينارعن اضافة استطباب جديد لأي دواء.
ع- 10 دنانير عن كل صورة طبق الاصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة.
ف- 20 دينارا عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل.
ص- 100 دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الادوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق اي منها.












































