عدالة: 4 وفيات اثر التعذيب في الأردن 2020/2021

 قال مركز عدالة في اطلاق مؤشر التعذيب في الاردن 2020-2021 إن 4 وفيات سجلت في الأردن نتيجة التعذيب.

وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس، أنه لم يتم ادانة أي شخص بتهمة التعذيب في الأردن.

وخلص البارميتر لهذا العام، بأن تدابير الحماية القانونية التي يوفرها الأردن لمؤشرات قياس منع التعذيب تدخل ضمن نطاق ومجال الحماية الضعيفة وفقا لتصنيف مقياس ليكرت الثلاثي: حماية ضعيفة، حماية متوسطة، حماية قوية فقد حصل الأردن على نسبة 15.09% على صعيد حماية حق الانسان في السلامة البدنية ومنع تعرضه للتعذيب وكافة اشكال المعاملة القاسية والمهينة واللانسانية، ولم يتمكن الأردن من تحقيق ما نسبته 79.25% من المؤشرات الفرعية باسئلتها الفرعية، كما حقق ما نسبته 5.66% من المؤشرات الفرعية باسئلتها الفرعية بشكل جزئي وغير تام. وهذا يتطلب تفعيل الجهود الحكومية والوطنية وتلك المبذولة من المجتمع المدني لرفع نسبة الوفاء بتحقيق واعمال المؤشرات الفرعية المعنية بباروميتر منع التعذيب وتحقيق مؤشرات حماية حق الانسان في السلامة البدنية والحماية من التعذيب.

وانه عند مقارنة نتائج التحليل الاحصائي لباروميتر هذا العام بالمقارنة مع النتائج الإحصائية للباروميتر التجريبي عام 2019 ، يصل مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان الى أن النتيجة الرئيسية متطابقة في عامي 2021 و 2019 ، حيث تمثلت النتيجة الرئيسية لعام 2019 بأن تدابير الحماية القانونية التي يوفرها الأردن لمؤشرات قياس منع التعذيب تدخل ايضا ضمن نطاق ومجال الحماية الضعيفة التي بلغت % 14.29 . وهذا يعني أن واقع التشريعات والممارسات المناهضة للتعذيب لم يطرأ عليها أي تغير نوعي، وهذا يتطلب من وجهة نظر المركز تفعيل الجهود الحكومية والوطنية وتلك المبذولة من المجتمع المدني لرفع نسبة الوفاء بتحقيق واعمال المؤشرات الفرعية المعنية بباروميتر منع التعذيب وتحقيق مؤشرات حماية حق الانسان في السلامة البدنية والحماية من التعذيب.

وعموما، أظهرت النتائج الاحصائية للباروميتر وجود فجوة في التشريع الاردني المعني بحماية الحق في السلامة البدنية، وهو ما انعكس حتما على صعيد الممارسات للمعنين بتنفيذ القانون، وخاصة فيما يتعلق بضمانات الاحتجاز والتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة مرتكبيها.

 

وفي هذا الاطار يوصي مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بضرورة الإسراع في اجراء الاصلاح القانوني المطلوب وبشكل عاجل لتحقيق تطورات ايجابية لاحقة على صعيد الممارسة العملية في مجال جهود مناهضة التعذيب، حيث ان العقبات التشريعية تعتبر من العقبات البنيوية التي تعترض جهود الحماية وبخاصة الملاحقات القضائية، وحتى عندما تتوفر الارادة السياسية لمنع التعذيب ويكون الخطاب الحكومي داعيا ومليئا بعبارات الحماية، فانه يبقى خطابا عاما نظريا ولا ينتقل الى التطبيق العملي الا اذا تم التغلب على العقبات البنوية واهمها العقبات التشريعية والعقبات الثقافية التي تجعل التعذيب أمرا عاديا ومقبولا.

 

يمكن الخلوص من قراءة النتيجة العامة لمؤشر التعذيب والنتائج الخاصة بكل مؤشر من مؤشراته، أن التشريع الاردني لا يوفر الحماية العالية لحق الانسان في السلامة البدنية، إذ إن هناك العديد من الثغرات القانونية التي تدلل بوضوح الى احتمالات ارتفاع حدوث حالات التعذيب دون وجود ملاحقة قضائية لمرتكبي هذه الجرائم واليات تظلم فعاله يمكن اللجوء اليه لانصاف ضحايا التعذيب، بدلالة عدم صدور أي احكام قضائية بادانة اي موظف مكلف بانفاذ القانون بارتكاب جريمة التعذيب بالرغم من عدد الشكاوى المقدمة، وذلك منذ مصادقة الاردن على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1991 ، علاوة على عدم وجود اية قرارت قضائية تكفل تعويض وجبر الضرر الذي يلحق بضحايا التعذيب من اية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لما هو مقرر في اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

كما أن النتائج تشير الى أن وفاء الاردن بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الدولية الوارده فيها لا تزال ضعيفة، وهو ما يتطلب مواءمة التشريعات الوطنية الاردنية مع تلك المعايير الدولية. وتؤكد نتائج المؤشر على أن الاصلاح القانوني يمثل مدخلا أساسيا في الجهود الوطنية للحماية من التعذيب، كما سيعكس صدق الإرادة السياسية للأردن في تنفيذ التزاماتها

الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان كما هو الحال مع كافة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وفي مقدمتها منع التعذيب وكافة اشكال المعاملة القاسية او المهينة او اللاانسانية.

 

§        وبناء على هذه النتائج يوصي المؤشر بما يلي:

1.     اتخاذ التدابير الوطنية التشريعية والادارية الواجب إتخاذها لاعمال احكام اتفاقية مناهضة التعذيب واقعيا في النظام القانوني الاردني، وكذلك الحال مع احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.

2.     مواءمة التشريعات الوطنية المعنية بحماية الحق في السلامة البدنية مع احكام اتفاقية مناهضة التعذيب وما تضمنه من معايير في هذا الشأن، وبخاصة بشكل عاجل:

3.     اعتماد تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وتضمينه قانون العقوبات الاردني وتجريم ومعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب وفقا لاحكام الاتفاقية.

4.     وضع نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح للموقوفين لدى الدوائر الأمنية فرصة الإستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الإستدلالي، وكذلك نص يتيح لهم حق الإتصال بذويهم.

5.     تضمين التشريعات التي تحكم عمل الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون (قوانين الأمن العام والمخابرات العامة ) نصوصا تجرم التعذيب وتتضمن عقوبات رادعة على ممارسته.

6.       وضع نص قانوني يتيح تعويض ضحايا التعذيب على أساس المسؤولية المرفقية.

7.       انضمام الاردن للبروتوكول الاضافي لإتفاقية مناهضة التعذيب .

8.     انشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى الرقابة على السجون وأماكن الإحتجاز دون موافقة مسبقة او تنسيق مسبق مع السلطات التي تمارس الإحتجاز .

9.     تعزيز الدور الرقابي المنوط بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية تعمل وفقا لمباديء باريس في مراقبة السجون واماكن الاحتجاز من خلال اجراء زيارات دون موافقات مسبقة او تنسيق مع سلطات التي تمارس الاحتجاز.

10.  تدريب وتأهيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وبخاصة في مجال وسائل استقصاء الجرائم واستجواب مرتكبيها، وكذلك الأشخاص المتعاملين مع السجناء والموقوفين بما فيهم الأطباء والباحثين الإجتماعيين والنفسيين  والمدعين العامين .

11.   السماح للهيئات الدولية بتفقد مراكز الإعتقال والإحتجاز دون موافقات وترتيبات مسبقة غاية في التعقيد .

12.  تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان.

13.  تعزيز دور كل من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية لمناهضة التعذيب سواء من حيث الكشف عن وقوع التعذيب والمطالبة بمعاقبة مرتكبية، أو من حيث تمكينها من اجراء زيارات فورية ومستقلة وتفقدية لبيئات الاحتجاز في الاردن .

 

§        اما فيما يتعلق في الإشكاليات الاساسية التي تشكل عوامل الخطر ازاء استمرار ممارسة التعذيب في الأردن:

1.       تعريف التعذيب وتجريمه:

  بالرغم من ان التعذيب يعد جريمة وفقا لاحكام المادة 208 من قانون العقوبات الاردني، الا ان التعريف ما زال غير متوافق مع احكام المادتين 1و 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب بالرغم من تعديل المادة ثلاث مرات للاعوام 2007، 2014، 2018 على التوالي.  وقد اعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها  كون التعذيب ما زال يشكل جنحه، ولان العقوبات لا تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب، وقابله للسقوط بالتقادم وتخضع للعفو.  

 

2.1 عدم وجود تشريعات واضحه تكفل الحظر المطلق للتعذيب لا استثناء منه.

 

 

2.       ضعف كفالة الضمانات القانونية الاساسية: أن وجود سياسات تكفل تطبيق الضمانات القانونية منذ بداية إحتجاز الأشخاص المتهمين يعتبر من أكثر التدابير فعالية في منع التعذيب وسوء المعاملة وبشكل اساسي أي اطار وقائي من اجل بيئات احتجاز خالية من التعذيب حيث يؤدي تمتع الأشخاص المحتجزين بحقوقهم الى الحد من العديد من الفرص التي قد تؤدي لتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

 

و مازالت العديد من ممارسات موظفي إنفاذ القانون تشكل خرقا للضمانات الأساسية الواجب كفالتها للاشخاص في مرحلة الإحتجاز السابق للمحاكمة والتي تشكل عوامل الخطر الأساسية ازاء استمرار  ممارسة التعذيب وسوء المعاملة و هي:

 

 

 

1.2  الحق في الاستعانه بمحام

 

يلاحظ المركز أن الحق في الإستعانة بمحام يتم تأخيره بشكل منهجي الى ما بعد استجواب المشتبه بهم من قبل قوات انفاذ القانون.ويواجه المحامون قيودا عملية تمنع وصولهم الفعال الى الأماكن التي يتم احتجاز الأشخاص فيها لاسيما في مرحلة التحقيق الاولي لدى ادارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وما زالت التشريعات الاردنية تفتقر لوجود نص صريح يكفل حق الأشخاص في الاستعانة بمحام فور إلقاء القبض ،باستثناء المادتين 6و 32 من قانون نقابة المحامين وبالرغم ان قانون نقابة المحامين يسمح لمحامي المحتجز حضور اجراءات التحقيق امام الضابطة العدلية وفي التحقيق الاولى ولكن الواقع والممارسات العملية لا يسمح للمحامين بمتابعة اجراءات التحقيق الاولى لدى ادارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات.

 

 

2.2  الفحص الطبي المستقل :

من الضروري أن يتم اجراء الفحص الطبي المستقل عند الوصول الى أماكن الإحتجاز لتحديد الأمراض الجسدية أو العقلية الموجودة كما انها توثق للإصابات السابقة للإحتجاز، حيث أن التوثيق الجيد يؤدي الى حماية الأدلة الخاصة بالتحقيقات في الجرائم المتهم بإرتكابها الأشخاص المحتجزين ويؤدي الى حماية مصلحة موظفي انفاذ القانون من الاتهام زورا بممارستهم للتعذيب.

 

وينبغي  فحص كل سجين من قبل اختصاصي مؤهل في مجال الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن بعد دخوله وبعد ذلك عند الضرورة، الا أنه ووفقا للقانون والممارسات لا يسمح القانون الأردني للاشخاص المحتجزين بالإستعانة بالفحص الطبي المستقل الا بقرار قضائي.

 

3. الحق في الاتصال بالعالم الخارجي

يشكل كفالة حق الاشخاص المحتجزين بالإتصال بالعالم الخارجي عاملا بالغ الأهمية في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحتجزين، فضلا عن كونه عاملا هاما في ضمانة المحتجزين وعائلاتهم،وفي الممارسة فإن كفالة حق المحتجزين بالإتصال بالعالم الخارجي يتعرض لتأخير ويمارس ذلك بشكل روتيني.

 

1.3  الإعتماد على الإعتراف كعنصر إدانة في القضايا الجزائية .

 

إن الإفراط في الاعتماد على الاعترافات على عكس مصادر الأدلة الأخرى، يساهم في خلق مناخ محفز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على تفادي الضمانات القانونية الأساسية كالحق في الحصول على التمثيل القانوني وذلك للحصول على الإعتراف، وقد اوضحت التجارب بأن استخدام التعذيب كأداة للحصول على الإعتراف يعد خرقا خطير للحق في سلامة النفس والجسد بالإضافة الى كونها غير قانونية وغير اخلاقية، وتعتبر ايضا أداة غير فعالة في جمع المعلومات الدقيقة.

 

v    ولغايات كفالة الضمانات الاساسية للأشخاص المحتجزين، ومنع تعرضهم للتعذيب ينبغي اتخاذ خطوات عملية وفورية لضمان ما يلي:

1.       كفالة حق الأشخاص المحتجزين في الإستعانة بالمحامين فور القاء القبض عليهم.

2.       تمكين الأشخاص المحتجزين من الاتصال بشخص يختاره لاخباره عن مكان احتجازه والسماح للعائلة بالإلتقاء بهم .

3.       تمكين الأشخاص المحتجزين من الحصول على فحص طبي مستقل.

4.       الحد من التوقيف الإداري للأشخاص المحتجزين المتهمين بقضايا جزائية.

5.       ان يتم التحقيق والمتابعة في كافة مزاعم التعرض للتعذيب أو اساءة المعاملة على نحو سريع دون الحاجة لتقديم شكوى رسمية .

6.       السماح بحصول الجمهور ومنظمات المجتمع المدني على احصائيات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات لقضايا التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، ونتائج تلك الإجراءات.

7.       ان لا تعتمد التحقيقات على انتزاع الاعترافات مما يساهم في انتشار التعذيب وسوء المعاملة.

8.       وجود الية فعالة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، بالإضاقة الى غياب التحقيقات الفعالة، ما يؤدي الى عدم قيام الأشخاص بتقديم الشكاوى خوفا من الإنتقام .

 

v          اوضاع الاحتجاز اثناء جائحة كورنا:

 

يرتبط الحق في السلامة الجسدية وحظر التعذيب وسوء المعاملة او العقوبة القاسية واللاانسانية والصحة ارتباطا وثيقا في حقوق الإنسان واكدت ذلك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعتير الحق في الطعام والشراب ، والمحافظة على الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، والمساواة، من اهم الحقوق المرتبطة في الحق قي السلامة الجسدية.

 

أثرت الإجراءات المتخذة بسبب جائحة كورونا الى فرض حظر التجوال وعدم السماح بتنقل معظم المواطنيين خلال فترة الحظر , ورصد المركز اوضاع المحتجزين اثناء احتجازهم بجرم خرق اوامر الدفاع اثناء فترة الحظر الى تعرض المحتجزين لانتهاكات تمس الصحة والسلامة العامة والكرامة الانسانية ,حيث كشفت الادعاءات الى تعرض الاشخاص الذين خرقوا امر الدفاع الى عمليات تفتيش تمس الكرامة الانسانية وترقى لسوء معاملة وتنتهك حقوقهم وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

 

حيث اشتكى المحتجزين من سوء وجبات الطعام، وعدم نظافة المرافق الصحية وتوفير مواد التنظيف، وتوقيف الاحداث مع البالغين, كما منع المحتجزين من الاتصال مع العالم الخارجي وعدم تسهيل وسائل الاتصال لابلاغ عائلاتهم عن مكان وجودهم , وعدم اجراء فحصوصات كورنا وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين ,وكل هذة الادعاءات كشفت الى غياب التنظيم وعدم مرعاة الظروف الانسانية للمحتجزين وان مثل هذة التصرفات قد ترقي الى مستوى المعاملة غير الانسانية او المهينة على نحو يشكل مخالفة للتشريعات الوطنية وللقانون الدولي لحقوق الانسان.

 

v    قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري:

بلغ عدد الموقوفوين اداريا عام 2020 (21322) نزيلا مقارنة ب (37853) عام 2019، وبالرغم من هذا الانخفاض الا أن التوقيف الاداري ما زال يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية الشخصية. ومخالفة لأحكام الدستور، وهذا ما اكدته المادة 7 من الدستور الاردني، حيث نصت:

1.       الحرية الشخصية مصونة.

2.       كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة، أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

شمول جريمة التعذيب بقانون العفو العام

شهد عام 2019 صدور قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019)  ولم يتم استثناء جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 208 من قانون العقوبات الأردني من أحكامه مخالفة بذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية , والتعليقات العامة للجنة مناهضة التعذيب، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التى يجب أن لاتسقط بالتقادم، ولا يشملها العفو العام، أو الخاص، وقد استفاد عدد من الأشخاص ممن سبق ان تمت إحالتهم إلى محكمة الشرطة، و/أو في أثناء التحقيقات بعد أن تم شمولهم بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ، وتم وقف ملاحقتهم عن جرم التعذيب لشمولها بأحكام قانون العفو العاممما أسهم بإفلاتهم من العقاب الجنائي والإدراي.

 

Ø     ملخص لبعض حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تنتهك الحق في الحياة والسلامة الجسدية:

1. (ح- ع)

افاد المدعو (ح ع) انه بتاريخ  22/3/2020 اتصل معي جارِ واخبرني بانه زوجته قد اجريت لها عملية قيصرية وانه يريد احضار دواء لزوجته وحليب للطفل الرضيع لكوني اعمل صيدلي, ورفضت في البداية لوجود امر دفاع لحظر التجوال في ذلك الحين، بعدها قام جارِي بالاتصال بالدفاع المدني واخبروة انه لا مانع الذهاب الى الصيدلية برفقتي , وردني اتصال من الدفاع المدني للذهاب لفتح الصيدلية واخضار الدواء والحليب لهم

وبناء على الاتصال حضر جارِ ي بسيارته الخاصة كونه يحمل تصريح وذهبنا الى الصيدلية وقمت باحضار الدواء والحليب، واثناء عودتنا قامت دورية شرطة وعند دوار القويسمة تحديداً بايقافي واخبرتهم بما حدث وطلبنا منهم الاتصال بالدفاع المدني او حتى الاستماع للمكالمة، الا انهم رفضوا رفضاً باتاً الاتصال او الاستماع، وبعدها تم اصطحابي الى مركز امن القويسمة ، وعند اصطحابي الى النظارة قمت باخبار احد رجال الشرطة انني ليس مجرم وانني قد قمت بعمل انساني. واثناء حديثي مع رجل الامن جاء رجل امن اخر  وقام بسحلي على الدرج الى باب النظارة .

وافاد المدعو (ح ا)اني طلبت من احد المسؤولين اجراء فحص كورونا بسبب توقيفنا  و بسبب الاختلاط لما فيه خطورة على الصحة العامة لكن لما يستجاب لي ,  ومنذ ذلك اليوم وبسبب ما تعرضت له من اساءات مهينة تمس الحياء العام والكرامة الانسانية اعاني من حالة نفسية سيئة ولا استطيع النوم او العودة الى الحياة بشكل طبيعي .

وقام المركز بتسجيل قضية للمدعو (ح)وتمت احالتها الى محكمة الشرطة  و بتاريخ 22\4\ 2021صدر قرار حكم بحبس المشتكى علية شهر وتم توصيف التهمة الى  مخالفة الاوامر والتعليمات فقط وتم استبدال الحبس بالغرامة.

2.        (ف غ)

بتاريخ 20/12/2020 تم مقابلة  شقيق المتوفي (ف.غ)، حيث افاد انه بتاريخ 8/12/2020 اثناء تواجد شقيقي في منطقة الاغوار الشمالية مع صديقه يدعى (ه ص ) ، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً ، تم القاء القبض على شقيقي المرحوم وصديقه من قبل ادارة مكافحة المخدرات، حيث علمت زوجة المرحوم بإلقاء القبض عليه وذهبت الى مركز امن دير السعنة لمقابلته واخبروها إن زوجها ليس موجود لديهم، وانه اثناء القبض عليه سقط وتم تحوليه لمستشفى عجلون لتلقي العلاج اللازم .

كما افاد ان في مساء ذات اليوم اتصلت شقيقته باحدى رجال الامن الذي كان متواجد اثناء القاء القبض على شقيقها ويدعى (ص )واخبره انه اثناء المطاردة تم ضربه وهو الان في مستشفى عجلون .وتمكنت شقيقتي بالاتصال بشقيقي المتوفى حيث اخبرها بانه تم دعسه على قدميه وضربه على رأسه .

وفي صباح 15/12/2020 ورد اتصال  لوالدي يفيد بوفاة شقيقي، ورفضنا استلام الجثة لحين معرفة اسباب الوفاة .

وتابع المركز القضية امام مدعي عام الشرطة وفي الشهر التاسع من عام 2021 صدر قرار مدعي عام الشرطة بمنع محكمة المشتكى عليهم

 

 

 

 

3.       (ر. ع)

بتاريخ 18/9/2021 افاد السيد (ا ع )والد المتوفى (ر ع)  انه بتاريخ 18/8/2021 وردني اتصال من مدير مركز امن ناعور لمراجعة مستشفى البشير واخبرني ان ابني قد فقز من الطابق الرابع اثناء مداهمة لقسم مكافحة المخدرات ,واثناء مراجعتي للمستشفى شاهدت ابني المتوفي ويوجد اثار حول رقبته وضربات على الشفة ورأسه منتفخ وتم تشريح الجثة واخبروني ان الوفاة جاءت على اثر سقوط.

كما ذكر  انه قد علمت من اصدقاء ابني المتوفي انه تمت مداهمة الشقة من قبل 4 من افراد قسم مكافحة المخدرات  اثناء تواجدهم في شقة بمنطقة الجبيهة عن طريق خلع الباب وفي لحظة  المداهمة قام احدافراد المكافحة  بسؤال وين.(ر ع) وكان يقصد ابني ,حيث اخبروني اصدقائه ان تم تقيدهم وانزالهم من الشقة وبقى ابني موجود في الشقة مع افراد المكافحة  .

كما ذكر والد الضحية ان احد افراد قسم المكافحة والذي  كان ضمن الافراد الذين قاموا بالمداهمة كان  في السابق قد قام  بتهديد ابني  ووعده بالانتقام منه على اثر خلافات شخصية.

 

وذكر والد المرحوم انه رفض استلام الجثة الا بعد اعادة التشريح وتقدمت بطلب الى  نائب عام عمان لاعادة التشريح وبتاريخ 29/8/2021  وافقت على دفن ابني بعد صدور تقرير الطب الشرعي الثاني 

كما افاد والد الضحية ان ذات الشخص المشتبة به ان قد قام بضرب ابني المتوفي وانهاء حياتة كان قد قام بالقاء القبض على شخص قبل ثلاثة اشهر  وادعى  ان هذة الشخص قد توفي ايضا اثر سقوطة من الطابق الرابع.

ولابد الاشارة ان  تقرير الطب الشرعي الثاني تضمن ان من الناحية العلمية والعقلية نستنتج أن السقوط لم يكن على الأطراف السفلية او العلوية مثل القدمين او راحة اليدين لعدم وجود كسور في الأطراف او عظم الحوض ونستنتج ان الرأس كان نقطة الارتطام، كما نستنتج أن مثل هذه الكسور لا تحدث في حالات القفز بإرادة انهاء الحياة ونظرا لغياب الكسور في الحوض والأطراف فإننا نستبعد موضوع إيذاء النفس أما إصابات الصدر وكسور الأضلاع فهي مستعرضه وهي الأكثر شيوعا وتحدث عند تعرض الضلع لمصادمة مباشرة بجسم صلب راض، وجدنا كسور عند الخط الخلفي ونقطة التقاء الضلع بالعمود الفقري من اليسار.

 

 

v       التوصيات الختامية :

في ضوء سبق، ونظرا لعدم وجود تطورات متعلقة بالحق في السلامة الجسدية  يجدد المركز على ما جاء في تقاريره السابق ومن أبرزها:

 

أولاً : في مجال التدابير التنفيذية

1-    الانضمام لكل من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .

2-    إنشاء صندوق وطني خاص لتعويض ضحايا التعذيب، وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب، وإعادة تأهيل الضحايا .

3-    مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن، وتقليل هامش الإحتكاك بين النزلاء، وإدارات تلك المرافق، ورفع مستوى العاملين فيها بما ينسجم مع المعايير الدولية.

4-      السماح بإجراء زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الأردني.

ثانيا: في التدابير التشريعية

14.  تعديل قانون العقوبات بالنص على تجريم جميع ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والقاسية، والمهينة وفق التصور التالي :

- تحديد عقوبة رادعة بحق مرتكبي جرائم التعذيب تتناسب شدتها مع كل من: شدة الفعل المرتكب و خطورته على الضحية والمجتمع ،وطبيعة المركز القانوني لمرتكب الجرم فيما إذا كان من الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون، أو من الأشخاص العاديين .

 

Ø           إجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية تشمل الجوانب التالية :

1-    تعديل المادة (159) لتصبح : " إن الإفادة التي يؤديها المتهم، أو الظنين، أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام، ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا أداها بطوعه واختياره، وكررها أمام المدعي العام، أو المحكمة المختصة، أو كان قد أداها بحضور محاميه " .

2-    تعديل نص المادة (64) بحيث يتيح للمتهم حق الاستعانة بمحام في التحقيق الأولي (الاستدلالي) . كما يستوجب الأمر تعديل واجبات المدعي العام  المنصوص عليها في المادة (63) عند مثول المتهم المقبوض عليه، أو المحتجز لدى الدوائر الأمنية لتشمل سؤال الشخص فيما إذا تعرض لأي من ضروب التعذيب، أو المعاملة الاإنسانية، وفيما إذا كان يرغب بتقديم شكوى بهذا الخصوص، وتثبيت كل ذلك في المحضر قبل سؤاله عن التهمة المسندة إليه

3-    إضافة فقره إلى المادة (114)  تنص على " إذا قرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه فيجب عرضه على طبيب لفحصه، وتنظيم تقرير بحالته الصحية قبل إيداعه مركز التوقيف" .

4-    إضافة نص صريح يتضمن بطلان الإفادة المنتزعة بوسائل تنطوي على عنف، أو ترهيب أيا كانت شدته، ونقترح إضافة فقرة للمادة (7)،  أو للمادة (159) تتضمن : " تقضي  المحكمة ببطلان الإجراءات إذا تبين أن الإفادة التي أداها المتهم، أو الظنين ،أو المشتكى عليه ويعترف فيها بارتكابه جرما قد أخذت  بوسائل تنطوي على عنف، أو ترهيب أيا كانت شدته، وعلى المحكمة أو المدعي العام لديها ملاحقة منظمي الإفادة، أو مرتكبي العنف بجرم التعذيب "

5-    إضافة نص قانوني يسمح للمعتقل فور إلقاء القبض عليه الاتصال بمحام للمثول معه في مرحلة التحقيق الاستدلالي، و كذلك حق الاتصال بأقربائه، و طبيبه الخاص .

6-      النص بشكل صريح على اختصاص المحاكم النظامية بالنظر في جرائم التعذيب دون سواها من المحاكم .

7-      استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة الجزائية، وربطه بالافراج الشرطي كأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية .

 

 

 

طالع كامل التقرير (هنا)

أضف تعليقك